[size=
24]
أفتى الشيخ عبد المحسن
العبيكان المستشار بالديوان الملكي بجواز الفطر للمشقة , مشيرا إلى أن من
شق عليه الصوم لسبب من الأسباب فله أن يفطر ويقضي متى استطاع القضاء. وقال
بيان للشيخ :" سألني بعض الناس عمن أشتد عطشه لشدة الحر بسبب إنقطاع
التيار الكهربائي وشق عليه الصوم , هل يجوز له الفطر؟ ثم يقضي بعد ذلك ؟
فأجبتهم : بأن من شق عليه الصوم لسبب من الأسباب فله أن يفطر ويقضي متى
استطاع القضاء لقوله عزوجل : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ) سورة الحج آية 78 , وقوله تعالى
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) سورة البقرة :آية 185 , ولما
روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يسروا ولا
تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم .
وللقاعدة
الفقهية : (المشقة تجلب التيسير) , ولما نص عليه أهل العلم ومن ذلك فتوى
شيخ الإسلام ابن تيمية بالفطر للتقوي على الجهاد وفعله , وأفتى به لما نزل
العدو دمشق في رمضان , قال : وهو أولى من الفطر في السفر .
ولما
جاء في حاشية الروض المربع ج3/ص379ما نصه: (ومثله من ذهب في طلب تائه، من
مال، أو إنسان، أو مغصوب ليدركه، والحشاش والرعاة، ونحوهم، إذا اشتد بهم
العطش، فلهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا، ولا يترك التكسب من أجل خوف
المشقة، وقال الآجري: من صنعته شاقة. وتضرر بتركها، وخاف تلفًا، أفطر وقضى،
وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله
تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، فله أن
يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه
لا شك في الحصاد ونحوه، إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر
مثلاً، جاز له الفطر، وعليه القضاء. اهـ. وكذا البناء ونحوه إذا خاف على
المال إن صام، وتعذر العمل ليلاً، جزم به غير واحد) ا. هـ .
قال الإمام
النووي في "المجموع شرح المهذب":قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه
بالصوم مشقة يشق احتمالها" .
وقال أيضاً : "قال أصحابنا وغيرهم من
غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما لقوله
تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما) وقوله تعالى: (ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض [/size]والله أعلم" ا.هـ